الشيخ السبحاني
653
المختار في أحكام الخيار
مؤجّل إلى عيد الأضحى والفطر . ولكن لا يعلم بزمانه وتردّد بين سنة وعشرة أشهر فالمعاملة غررية ، وإن كان الأجل متعيّنا في الواقع أو عند العرف . وإلى ذلك ينظر قول السيّد الاصفهاني في وسيلته حيث يقول : « وهل يكفي تعيّنه في نفسه وإن لم يعرفه المتعاقدان كما إذا جعل التأجيل إلى النيروز أو إلى انتقال الشمس إلى برج الميزان ؟ وجهان ، أحوطهما العدم بل لا يخلو من قوّة » « 1 » . وربّما يتصوّر أنّ ذلك يناقض جواز البيع والشراء بأوزان البلد وإن لم يعرفه المتعاقدان على وجه التفصيل ولكن النقض غير تام لعدم ثبوت الجواز في المقيس عليه ، وربّما تحتمل الصحّة لارتفاع الغرر فيه عن طريق المشاهدة وتطبيقه على ما لديه من الأوزان .
--> ( 1 ) - وسيلة النجاة : 2 / 51 ، المسألة 1 .